بَابُ الدَّيْنِ هَلْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ
1585 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصَعْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَ يَقُولُ : « هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ ، فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ »
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ ،
شرح السنة — صفحة 54
مساهمون: البغوي
ص٥٤