وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، « لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ » .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ ، وَلا فِي الْعَبْدِ ، إِلا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، فَتَجِبُ فِي قِيمَتِهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ .
يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَجِبُ الزَّكَاةَ فِي الإِنَاثِ مِنْهَا فِي كُلِّ فَرَسٍ دِيَنارٌ ، وَإِنْ شِئْتَ قَوَّمْتَهَا ، فَجَعَلْتَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ .
شرح السنة — صفحة 23
مساهمون: البغوي
ص٢٣