إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ : يَقُولُ وَلَدُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ؟ ، تَقُولُ زَوْجَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، يَقُولُ خَادِمُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي
فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ أَهْلِ النَّفَقَةِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ بِوَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْضٌ مِنْهُ ، فَإِذَا ضَيَّعَهُ هَلَكَ ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالزَّوْجَةِ وَأَخَّرَهَا عَنِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَوَصَلَتْ إِلَى النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخَادِمَ ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهِ ، فَتَصِيرُ نَفَقَتُهُ عَلَى مَنْ يَبْتَاعُهُ .
وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي الْقِيَاسِ أَمْرُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذَا فَضَلَ مِنْ قُوتِهِ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ وَلَدِهِ ، ثُمَّ عَنْ زَوْجَتِهِ ، ثُمَّ عَنْ عَبْدِهِ .
1686 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَبُو مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّيَّانِيُّ ، نَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، نَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، أَوْ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ؟ فَقَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ » ، فَقَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ؟ قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ » ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ؟ قَالَ : « أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ » ، قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ ؟ ،
شرح السنة — صفحة 194
مساهمون: البغوي
ص١٩٤