لأَنَّ مَعْقُولا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْوِتْرَ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ ، لأَنَّهُ زِيَادَةُ صِفَةٍ عَلَى الاسْمِ ، فَلا تَحْصُلُ بِأَقَلَّ مِنْ وَاحِدٍ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَأَدْنَاهُ الثَّلاثُ .
211 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ
قَوْلُهُ : « ثُمَّ لِيَنْثِرْ » وَقَوْلُهُ : « فَلْيَسْتَنْثِرْ » .
يُقَالُ : نَثَرَ وَاسْتَنْثَرَ : إِذَا حَرَّكَ النَّثْرَةَ فِي الطَّهَارَةِ ، وَهِيَ طَرَفُ الأَنْفِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى النَّثْرِ وَالاسْتِنْثَارِ : الاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ .
قَوْلُهُ : « فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ » دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاسْتِنْشَاقَ غَيْرُ الاسْتِنْثَارِ ، فَالاسْتِنْثَارُ هُوَ نَفْضُ مَا فِي الأَنْفِ بَعْدَ الاسْتِنْشَاقِ ، يُقَالُ : نَثَرَ يَنْثِرُ بِكَسْرِ الثَّاءِ هَهُنَا ، وَنَثَرَ السُّكَّرَ يَنْثُرُ بِضَمِّ الثَّاءِ لَا غَيْرَ .
212 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
شرح السنة — صفحة 413
مساهمون: البغوي
ص٤١٣