تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيَكُونُ أَخْشَمَ لَا يَجِدُ الرِّيحَ ، وَيَنْتَقِضُ طُهْرُهُ إِذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ . قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَةَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : خُرُوجُ الرِّيحِ مِنَ الْقُبُلِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ . وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ » . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَمَنْ تَيَقَّنَ فِي الطَّهَارَةِ ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ، جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ فِي الْحَدَثِ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، وَلَوْ شَكَّ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ النِّكَاحَ ، وَشَكَّ فِي الطَّلاقِ ، كَانَ عَلَى النِّكَاحِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلاةَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، فَإِنِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ فِي الصَّلاةِ مَضَى فِي صَلاتِهِ .