تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَوْلُهُ : « أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ » مَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَقْصِدُ رَبَّهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَيَصِيرُ بِالتَّقْدِيرِ ، كَأَنَّ مَقْصُودَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَأَمَرَ أَنْ تُصَانَ تِلْكَ الْجِهَةُ عَنِ الْبُزَاقِ . قَوْلُهُ : « وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا » فَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ لَمْ يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَيْضًا ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، أَوْ فِي ثَوْبِهِ " . 492 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنَا أَبُو عُمَرَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، نَا عَفَّانُ ، نَا هَمَّامٌ ، نَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى » . صَحِيحٌ
شرح السنة — صفحة 383 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش