فِي مُصَلاهُ ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَسْبُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنْهَا » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
491 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّيْسَفُونِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُشْمِيهَنِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي قِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتِ قَدَمِهِ » ، قَالَ : ثُمَّ " أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَقَالَ : أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا " .
شرح السنة — صفحة 382
مساهمون: البغوي
ص٣٨٢