سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ « فِيمَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَيْسَ الْكَفَّارةُ إِلا عَلَى مَنْ وَطِئَ ، فَأَمَّا مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ »
بَابٌ فِي الْمَنَاسِكِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ ، قَالَ : ثَنا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 286
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٨٦