تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ } [ النساء : 101 ] ، قَالَ : مَوْضِعٌ بِخَيْبَرَ .
فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ مَخْرَجَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ : كَانَتِ السُّنَّةِ فِي التَّقْصِيرِ .
وَلَوْ أتَمَّ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ تَخْطِئَةٍ مِنْهُ لِمَنْ قَصَرَ ، لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
فَأَمَّا إِنْ أَتَمَّ مُتَعَمِّدًا مُنْكِرًا لِلتَّقْصِيرِ ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : لَيْسَ هَذَا الْجَوَابُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ
بَابٌ فِي الصَّوْمِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَبِيعَةُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : "