« لَمْ يَكُنِ الشَّافِعِيُّ يُقَدِّمُ عَلَى مَالِكٍ فِي الْحَدِيثِ أَحَدًا »
أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : « وَاللَّهِ لَوْ صَحَّ الإِسْنَادُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرَاقِ غَايَةَ مَا يَكُونُ مِنَ الصِّحَّةِ ، ثُمَّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا عِنْدَنَا يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ ، عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ ، لَمْ أَكُنْ أُعْنَى بِذَلِكَ الْحَدِيثِ ، عَلَى أَيِّ صِحَّةٍ كَانَ »
أنا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : « إِذَا جَاوَزَ الْحَدِيثَ الْحَرَمَيْنِ ، فَقَدْ ضَعُفَ نُخَاعُهُ » .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : النُّخَاعُ : الْخَيْطُ الَّذِي فِي الصُّلْبِ بَيْنَ الْفَقَارِ ، أَبْيَضَ شِبْهَ الْمُخِّ
أنا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثنا أَبِي ، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ : « كَانَ مَالِكٌ إِذَا شَكَّ لَمْ يَتَقَدَّمْ ، إِنَّمَا يَهْبِطُ فِي الْحَدِيثِ أَبَدًا ،
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 200
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢٠٠