ابْن كُلَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ ( مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ عَارَضَ الْإِسْلَامَ بِرَدٍّ )
922 - وَأَخْبَرَنِي غَالِبُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّد الصَّيْرَفِي حَدثنَا أبو حمزة أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ذم الكلام وأهله — صفحه 129
پدیدآورندگان: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل
ص۱۲۹