{ وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ } فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ أَكْثَرُوا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
249 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدثنَا الَأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ سُئِلَ الشَّافِعِيُّ بِأَيِّ شَيْءٍ يَثْبُتُ الْخَبَرُ فَقَالَ إِذَا حَدَّثَ الثَّقَةُ عَنِ الثُّقَةِ حتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُتْرَكْ لَهُ حَدِيثٌ أَبَدًا إِلَا حَدِيثٌ وَاحِدُ يُخَالِفُهُ حَدِيثٌ فَيُذْهَبُ إِلَى أَثْبَتِ الرُّوَايَتَيْنِ أَوْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا فَيُعْمَلُ بِالنَّاسِخِ وَإِنْ تَكَافَيَا ذُهِبَ إِلَى أَشْبَهِهِمَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فِيمَا سِوَاهُمَا وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَغِنٍ بِنَفْسِهِ وَإِذَا كَانَ يُرْوَى عَمَّنْ دُونَهُ حَدِيثٌ يُخَالِفُهُ لَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَلَوْ عَلِمَ مَنْ رَوَى عَنْهُ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبِعَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
ذم الكلام وأهله — Page 89
Contributors: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل
P.89