وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ .
ونقل الِإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه
لا تجوز القراءة بالشاذ ، وأنه لا يُصَلى خلف من قرأ بها .
قال العلماء : فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلًا به وبتحريمه - عُرف ذلك
فإن عاد إليه بعد ذلك ، أو كان عالماً به ، عُزرَّ تعزيراً بليغاً ، إلى أن ينتهي عن
ذلك ، ويجب على كل مكلَّف قادر على الإنكار أن ينكر عليه .
فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ ، فإن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا
زيادة حرف ولا نقصه ، صحت صلاته ، وإلا ، فلا .
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور — صفحة 442
مساهمون: ابراهيم بن عمر البقاعي
ص٤٤٢