تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . ونقل الِإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ ، وأنه لا يُصَلى خلف من قرأ بها . قال العلماء : فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلًا به وبتحريمه - عُرف ذلك فإن عاد إليه بعد ذلك ، أو كان عالماً به ، عُزرَّ تعزيراً بليغاً ، إلى أن ينتهي عن ذلك ، ويجب على كل مكلَّف قادر على الإنكار أن ينكر عليه . فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ ، فإن لم يكن فيها تغيير معنى ، ولا زيادة حرف ولا نقصه ، صحت صلاته ، وإلا ، فلا .