إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا عطي لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ .
867 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلامٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة أَو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ : لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ بَعْدَ ( 1 ) الصَّلاةِ
868 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو عَاصِم الْعَقَدِيُّ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن سعيد قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا : ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عقيل بن يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : أَفَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَبُكِلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَبُكِلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، أَمْرٌ بِالْمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌّ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَبِضْعُ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَلَيْسَ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرًا ، أَوْ قَالَ : الْوِزْرُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ يَكُونُ لَهُ الأَجْرُ .
هامش
( 1 ) فِي الأَصْل : فِي .
[ 867 ] إِسْنَاده حسن ، وَلم أَجِدهُ من طَرِيق شَيبَان بِهِ .
[ 868 ] إِسْنَاده صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة فِي بَاب بَيَان أَن اسْم الصَّدَقَة يَقع على كل نوع من الْمَعْرُوف ( ج 1 ص 324 ) عَن عبد الله بن أَسمَاء عَن مهْدي بن مَيْمُون بِهِ .