612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلاةِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاهُمَا ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا .
613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بني هَاشم ثن سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لأَنْ : رَآكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : رأنا فَلم يأمرا وَلَمْ يَنْهَنَا .
614 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو ( 1 ) بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ لِبَابِ ( 2 ) أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ .
615 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ ثَابِتًا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أنس : كَانَ الْمُؤَذّن يُؤَذِّنُ فَيُبَادِرُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَلا يُعَابُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .
هامش
( 1 ) فِي الأَصْل : عمر .
( 2 ) وَفِي الصَّحِيح : كبار .
[ 612 ] إِسْنَاده صَحِيح ، أخرجه مُسلم فِي صَلَاة الْمُسَافِرين فِي بَاب اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب ( ج 1 ص 278 ) عَن ابْن أبي شيبَة وَأبي كريب كِلَاهُمَا عَن ابْن فُضَيْل بِهِ .
[ 613 ] فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الله مولى نَبِي هَاشم لم أحد تَرْجَمته ، وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات ، أخرجه أَبُو داؤد ( ج ص 494 ) عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم الْبَزَّار عَن سعيد بِهِ .
[ 614 ] إِسْنَاده صَحِيح ، وَقد مر رقم : 574 .
[ 615 ] إِسْنَاده صَحِيح ، مُكَرر مَا قبله .