سُفْيَانُ = أَبُو فَرْوَةَ
206 - أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال : ( ( حلالٌ بينٌ ، وحرامٌ بينٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ شبهاتٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ ، [ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ ] أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ ، وَالْمَعَاصِي
الإغراب — صفحة 278
مساهمون: النسائي
ص٢٧٨