قال أَبِي : موقوفٌ أيضا لا يصحُّ ؛ لأنَّ ابنَ لَهِيعة ( 1 ) روى عن عُبَيْدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْن عُمَرَ : أنه كره أن يُسْقَى البهائمُ ( 2 ) الخمرَ ( 3 ) .
1578 - وسألتُ ( 4 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبة ( 5 ) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَة ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ ( 6 ) ، عَنْ عائِشَة : أنَّ النبيَّ ( ص ) نهى عن الدُّبَّاء
هامش
( 1 ) هو : عبد الله .
( 2 ) تقدم التعليق على صحة هذه العبارة لغةً في أول المسألة .
( 3 ) الحديث أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 5233 ) من طريق عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابن عمر ، به ، موقوفًا عليه ، ثم قال البيهقي : « وقد رفعه بعض الضعفاء بإسناده عن عبيد الله ، وليس بشيء » .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 23485 ) من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، به موقوفًا كسابقه . ومن طريق عبد الله العمري أيضًا أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 17103 ) ، فقال : عن عبد الله بن عمر المديني ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أن غلامًا له سقى بعيرًا له خمرًا ، فتواعده .
وروى معناه عبد الرزاق ( 17104 ) من طريق أيوب ، وابن أبي شيبة ( 23483 ) من طريق أبي هاشم ، كلاهما عن نافع ، به .
( 4 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 1563 ) ، وانظر المسألة رقم ( 145 ) .
( 5 ) روايته أخرجها الطيالسي في " مسنده " ( 1642 ) ، والإمام أحمد في " المسند " ( 6 / 172 و 244 رقم 25397 و 26072 ) ، وقال الإمام أحمد : « إنما هو خالد بْن علقمة الهمداني ؛ وَهِمَ شُعبة » . وأخرجه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " ( ص 149 ) من طريق الإمام أحمد ، ثم قال : « والدليل على صحة قول أحمد _ ح أن زائدة بن قدامة وأبا عوانة وشريك بن عبد الله ، رووا عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد خير نحوه » .
( 6 ) هو : ابن يزيد الهمداني .