قال أَبُو محمد ( 1 ) : قال أَبُو زُرْعَةَ : ما أرى الوَهَمَ إلا من دُحَيْم ؛ فإني لم أره ( 2 ) عند ( 3 ) أحدٍ منهم ( 4 ) .
قال أَبِي : الوَهَمُ من الوليد بْن مسلم .
1576 / أ - قَالَ أَبِي ( 5 ) : رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بُرْقان - فِي رِوَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ - عَنِ الزُّهرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عن أبيه ، عن النبيِّ ( ص ) قَالَ : مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ ( 6 ) .
قَالَ أَبِي ( 7 ) : فطلبتُ أثرَ هذا الحديثِ مِنْ ثقاتِ أصحابِ جعفرٍ ،
هامش
( 1 ) قوله : « قال أبو محمد » ليس في ( ت ) و ( ك ) .
( 2 ) في ( ك ) : « قال أبي : لم أره » !
( 3 ) في ( أ ) : « عنه » .
( 4 ) مراد أبي زرعة : أنَّه لم يَرَ هذا الحديثَ عند أحدٍ من أصحاب الوليد غير دُحَيْم .
( 5 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 1205 ) و ( 1555 ) ، وانظر المسألة رقم ( 1214 ) و ( 1263 ) و ( 1474 ) .
( 6 ) هكذا ورد لفظ الحديث هنا ، ولفظه في معظم مصادر تخريجه : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ، فلا يجلس ( أو : يقعد ) عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ » ، وفي بعضها : « نهى رسول الله ( ص ) أن يقعد عَلَى مَائِدَةٍ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ » . وانظر المسائل المشار إليها في التعليق السابق .
( 7 ) قوله : « قال أبي » سقط من ( ك ) .