352 - باب التؤدة في الأمور - 395
686 / 988 - عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : " لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَا يُعَاشِرُ
بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ بُدّاً ؛ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا أَوْ مَخْرَجًا " .
353 - بَابُ مَنْ هَدَّى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا - 396
687 / 890 - ( صحيح ) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً ( 1 ) أَوْ هَدَّى زُقَاقًا ( 2 ) - أَوْ قَالَ : طَرِيقًا - كَانَ لَهُ عَدْلُ عِتَاقِ نَسَمَةٍ " .
688 / 891 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَرْفَعْهُ ( قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ) قَالَ : " إِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَهِدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضالة صدقة " .
هامش
( 1 ) قال في " النهاية " : " ومنيحة اللبن " : أن يعيطه ناقة أو شاة ، ينتفع بلبنها ويعيدها ، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها " .
( 2 ) أي : دل على طريق .