يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله ، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحه 265
پدیدآورندگان: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص۲۶۵
پدیدآورندگان: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم