يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله ، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 265
مساهمون: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص٢٦٥
مساهمون: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم