وروى مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال رجل : إني لا أروى بنفس واحدة ؟ قال : فأبن الإناء عن فيك ثم تنفس .
فدل ظاهر هذا الحديث على الرخصة في الشرب بنفس واحد . فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة . والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس واحد وبنفسين وبثلاثة أنفاس ، وبأكثر منها ، لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وإن اختيار الثلاث لحسن .
وأما حديث النهي عن التنفس في الإناء ، فإنما ذلك أن يجعل نفسه في الإناء ، فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 234
مساهمون: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص٢٣٤