42 - باب اختيار قصر الصلاة في السفر
روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر .
وروى سفيان بن سعيد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين .
وروى أبو إسحاق عن أبي السفر عن سعيد بن شقيق عن ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى ركعتين حتى