حجرتها ) ) .
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة ، فيرى أن الوجه فيها أن الفضل في صلاتها في بيتها ، لما يجب عليها من الستر ، وأن خروجها مباح لها ليس على وجه الفضيلة ، وإنما الإباحة على وجه السلامة إذا لم تكن مخافة ، لقوله : ( ( وليخرجن تفلات ) ) .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 114
مساهمون: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص١١٤