الرجلُ على الولايا وهي البراذع .
قلت : هكذا روى في كتابه : جلس ، وإنّما الحديث : نَهى أن يُصَلّى على الولايا وهي البراذع التي تُلقى على ظهور الإبل والدواب خشيةَ أنْ ينالَها دمٌ أو قَيح من عقور ظهرها . فأما الجلوس عليها فلا بأس بذلك . وهذا في حديث أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، كره أن يُصَلّى على البراذع التي تُلقى على ظهور الدواب .
ومن ذلك في باب ( الهاء والباء ) : في الحديث : لقد رأيت أصحابَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَهبون إليها كما يهبّون إلى المكتوبة ، يعني الركعتين ، قال النّضر : أي يَسْعونَ .
قلت : هكذا روى في كتابه ولم يزد فيه ولم يبيّن ، أيّ الركعتين هما ؟
كتاب التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين — صفحة 425
مساهمون: محمد بن ناصر بن محمد السلامي
ص٤٢٥