274 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا مُعْتَمر بن سليمان ، عن ( 1 ) [ ل 114 / ب ] أَبِيهِ ( 2 ) ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ( 3 ) ، قَالَ : إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَا يُسَافِرَنَّ فِيهِ أَحَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ، فَلْيَصُمْ إِذَا سافر .
هامش
= للبخاري .
قال أبو عبد الله البخاري : والكَديد مَاءٌ بين عُسفان وقُدَيد .
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 180 ) في شرحه لهذا الحديث عند البخاري : ( ( قوله باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر ) أي : هل يباح له الفطر أو لا ؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي ، وإلى ردّ ما روي عن غيره في ذلك . قال ابن المنذر : روي عن علي بإسناد ضعيف ، وقال به عَبيدة بن عمرو ، وأبو مجْلَز وغيرهما ، ونقله النووي عن أبي مِجْلَز وحده ، ووقع في بعض الشروح ، أبو عبيدة ، وهو وهم ، قالوا : إن من استهلّ عليه رمضان في الحضر ، ثم سافر بعد ذلك ، فليس له أن يفطر ؛ لقوله تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فليصمه } قال : وقال أكثر أهل العلم : لا فرق بينه وبين من استهلّ رمضان في السفر ، ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال - في قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهر فليصمه } - : نسخها قوله تعالى : { ومن كان مريضًا أو على سفر . . . } الآية ، ثم احتجّ الجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب ) ) اه - . وانظر الحديث الآتي .
( 1 ) قوله : ( عن ) مكرر في الأصل .
( 2 ) هو سليمان بن طَرْخَان التَّيْمي .
( 3 ) هو لاحِقُ بن حُمَيْد .
[ 274 ] سنده صحيح .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 18 ) من طريق سهل بن يوسف ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قال : إذا دخل شهر رمضان فلا يخرج ، فإن أبى إلا أن يخرج ، فليتمّ صومه .
وانظر التعليق على الحديث السابق .