هامش
= وابن عبد البر في " التمهيد " ( 1 / 230 ) .
وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 5 / 267 ) .
وأبو داود في " سننه " ( 3 / 290 - 291 و 824 - 825 رقم 2870 و 3565 ) في الوصايا ، باب ما جاء في الوصية للوارث ، وفي البيوع باب في تضمين العارية .
ومن طريقه البيهقي في " سننه " ( 6 / 264 ) في الوصايا ، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين .
وأخرجه الترمذي ( 6 / 309 - 312 رقم 2203 ) في الوصايا ، باب ما جاء : ( ( لا وصية لوارث ) ) .
وابن ماجة ( 2 / 905 رقم 2713 ) في الوصايا ، باب لا وصية لوارث .
وأخرجه الدولابي في " الكنى " ( 1 / 64 ) .
والطبراني في الموضع السابق .
وابن عدي في " الكامل " ( 1 / 290 ) .
والدارقطني في " سننه " ( 3 / 40 - 41 رقم 166 ) .
والبيهقي في " سننه " ( 6 / 244 ) في الفرائض ، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض .
جميعهم عن إسماعيل بن عياش ، به مثله .
قال الترمذي : ( ( هذا حديث حسن ) ) .
وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 3 / 106 ) : ( ( هو حسن الإسناد ) ) .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ( لَا وصية لوارث ) ) لا يثبت فيه حديث من جهة الإسناد ، إلا أن الإجماع حاصل على القول به .
قال البيهقي ( 6 / 642 ) : ( ( قال الشافعي : وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث ؛ بأن بعض رجاله مجهولون ، فرويناه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم منقطعًا ، واعتمدنا على حديث أهل المغازي عامة ؛ أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال عام الفتح : ( ( لا =