هامش
= وأخرجه الدارقطني برقم ( 46 ) من طريق شعبة ، عن الأعمش ، به مثل لفظ الثوري عنده .
وأخرجه ابن المنذر في " الأوسط " ( 1 / 117 ) من طريق ابن نمير ، عن الأعمش ، به نحوه .
وخالف هؤلاء جميعًا أبو بكر بن عياش ، فرواه عن الأعمش ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ - : { أَوْ لامستم النساء } - ، قال : هو ما دون الجماع ، وفيه الوضوء .
ورواية الجماعة أصح من رواية أبي بكر بن عياش ؛ لكثرتهم ، ولكونهم أحفظ منه ، فإنه لما كبر ساء حفظه كما تقدم في الحديث [ 16 ] .
وللحديث طرق أخرى عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ليس فيها ذكر لأبي عبيدة .
فأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 166 ) .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 8 / 393 و 395 رقم 9609 و 9624 و 9624 م ) .
كلاهما من طريق مغيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال : اللمس ما دون الجماع .
وأخرجه ابن جرير برقم ( 9625 ) من طريق أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قال عبد الله : الملامسة ما دون الجماع ، ثم قرأ : { أو لامستم النساء } .
وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 286 رقم 9229 ) من طريق حماد بن أبي سلمان ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ؛ أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ، ففيه الوضوء .
وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود ، لكن تقدم في الحديث [ 3 ] أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة ؛ لأنه قال : ( ( إذا قلت : عن عبد الله فاعلم أنه من غير واحد ، وإذا سمَّيت لك أحدًا ، فهو الذي سميت ) ) . =