792 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أميَّة ( 1 ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُلُّ طَعَامٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ نِصْفُ صاع .
هامش
= ابن سعد : ( ( كان ثقة كثير الحديث ) ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر أنه من عُبَّاد أهل المدينة وزُهّادهم ، واختلف في وفاة أبي حازم ، فقيل : سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، وقيل : خمس وثلاثين ، وقيل : أربعين ، وقيل : أربع وأربعين ومائة . اه - . من " الجرح والتعديل " ( 4 / 159 رقم 701 ) ، و " التهذيب " ( 4 / 143 - 144 رقم 247 ) ، و " التقريب " ( ص 247 رقم 2489 ) .
ولم أجد من نصّ على أن أبا حازم سمع من أبي جعفر ، وسماعه منه محتمل جدًّا ؛ لأنهما في طبقة واحدة ، وكلاهما مدني ، وقد سمع عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ من أبي جعفر كما في الحديث السابق ، فمن باب أولى أن يسمع الأب .
[ 791 ] سنده صحيح ، وقد مضى من طريق آخر عن أبي جعفر في الحديث السابق ، وتقدم تخريجه هناك .
( 1 ) هو ابن أبي المُخَارِق ، تقدم في الحديث [ 28 ] أنه ضعيف .
[ 792 ] سنده ضعيف لضعف عبد الكريم ، وهو صحيح لغيره كما سيأتي .
والحديث ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 3 / 152 ) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وأبي الشيخ .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( ص 10 رقم 52 / القسم الأول من الجزء الرابع ) ، من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُليم ، عَنِ مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيره ، ففيه نصف صاع من برٍّ كفارته .
وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 8 / 509 رقم 16082 ) عن شيخه سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح ، عن مجاهد قال : مُدَّان لكل مسكين .
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم ( 56 ) عن شيخه وكيع ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لكل مسكين مُدَّان حنطة .
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمت تراجمهم ، وابن أبي نجيح وإن كان =