927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا جَرِيرٌ ( 1 ) ، عن مغيرة ( 2 ) ، عن
هامش
= أخرجه الدارمي في " سننه " ( 1 / 324 رقم 1644 ) .
والترمذي في " جامعه " ( 3 / 39 - 40 رقم 659 - 660 ) في كتاب الزكاة ، باب ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة .
وابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 3 / 342 و 343 رقم 2527 و 2530 ) .
والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2 / 27 ) .
وابن عدي في " الكامل " ( 4 / 1328 ) .
والدارقطني في " سننه " ( 2 / 125 رقم 11 و 12 ) .
والبيهقي في " سننه " ( 4 / 84 ) في الزكاة ، باب الدليل على أن من أدى فرض الله . . .
جميعهم من طريق شريك بن عبد الله القاضي ، عن أبي حمزة ، به ، واللفظ للترمذي .
قال الترمذي بعد أن رواه : ( ( هذا حديث ليس إسناده بذاك ، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضَعَّف . وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله ، وهذا أصح ) ) . اه - .
وقال البيهقي عقبه : ( ( فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور ، كوفي ، وقد جرحه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث ) ) . اه - .
( 1 ) هو ابن عبد الحميد .
( 2 ) هو مغيرة بن مِقْسم الضَّبِّي ، تقدم في الحديث [ 54 ] أنه ثقة متقن ، ولكنه يدلِّس ، لا سيما إذا روى عن إبراهيم النخعي ، وهو يروي هنا عنه بواسطة ، فلعل احتمال التدليس غير وارد هنا ، ويتأكد هذا إذا علمنا أنه توبع كما سيأتي .