[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ]
366 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : ( ( قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ أَحْوَلَ إِذَا أتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا ، وَمِنْ خَلْفِهَا ، وَلَا يَأْتِيهَا إِلَّا فِي المَأتَى ) ) .
هامش
= أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 337 رقم 4153 ) .
وابن أبي حاتم في " التفسير " ( 1 / ل 153 / أ ) .
والطبراني في " المعجم الكبير " ( 11 / 386 رقم 12075 ) .
أما ابن جرير فمن طريق وكيع ، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق حفص بن عمر المكتب وعقبة بن خالد ، وأما الطبراني فمن طريق عمران بن محمد بن أبي ليلى ، جميعهم عن محمد بن أبي ليلى ، به نحوه .
[ 366 ] سنده صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجاه كما سيأتي .
وذكره السيوطي في " الدر " ( 1 / 627 ) وعزاه المصنف والدارمي وابن المنذر وابن أبي حاتم .
ومدار الحديث على محمد بن المنكدر ، يرويه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - .
وله عن ابن المنكدر أربعة عشر طريقًا .
1 - طريق أبي عوانة الذي رواه المصنف هنا عنه .
وأخرجه مسلم في " صحيحه " ( 2 / 1059 رقم 119 ) في النكاح ، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير التعرض للدبر .
والنسائي في " تفسيره " ( 1 / 255 رقم 59 ) .
وابن حبان في " صحيحه " ( 6 / 200 رقم 4185 - الإحسان بتحقيق الحوت - ) .