ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ مَالِكٌ : أَرَاهَا الطِّيَرَةَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْهَامَةُ ، وَالصَّفَرُ : شَهْرُ صَفَرٍ ، لأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَيْنِ ، يُحِلُّوَنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا .
وَقِيلَ : لا يَحِلُّ لِلْمَجْذُومِ أَنْ يَأْكُلَ مَحِلَّهُ الْمُصِحُّ مَعَهُ ، وَلا يَتْرُكْ عَلَيْهِ يُؤْذِيهِ وَإِنْ كَانَ لا يَعْدُو فَالأَنْفُسُ تَكْرَهُ ذَلِكَ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَى الأَذَى عِنْدِي الْمَأْثَمُ
848 - وَبِهِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيِّينَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ نَزَلَ مَنْزِلا فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ " .
وَتُوُفِّيَ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيِّينَ سَنَةَ مِائَةٍ ، وَاسْتُشْهِدَ
مسند الموطأ — صفحة 629
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٦٢٩