686 - وَبِهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : « كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ » .
مَعْنَاهُ : إِنَّمَا هُوَ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجِزَافِ
687 - وَبِهِ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ » .
قَالَ مَالِكٌ : وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
688 - وَبِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ »
مسند الموطأ — صفحة 528
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٥٢٨