الإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ ، وَيُقَالُ لَهُ : التَّلْقِيحُ
683 - وَبِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ »
684 - وَبِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا » .
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْوَرْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ » .
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُحَاقَلَةَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
685 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنِ ابْتَاعَ الطَّعَامَ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ »
مسند الموطأ — صفحة 527
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٥٢٧