وَهَذِهِ حُجَّةُ مَالِكٍ عَلَى الْقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ احْتَجُّوا بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ ، وَقِيلَ : عَلَى فِطْرَةِ أَبِيهِ ، وَقِيلَ : عَلَى ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ مِنْ أَخْذِ الْمِيثَاقِ
539 - وَبِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ ، فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ "
540 - وَبِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ .
قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ : « إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ »
541 - وَبِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنِ امِرْؤٌ قَاتَلَهُ ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ » .
قَوْلُهُ : فَلا يَرْفُثْ الرَّفَثُ الْخِنَاءُ .
مسند الموطأ — صفحة 446
مساهمون: عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الجوهري
ص٤٤٦