Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 225

Contributors:

P.225
تقدير الوجوب وعدمه ففيه قولان والأقرب الأجزاء ولو نوى الصوم غدا واجبا أو ندبا من غير ترديد فالأقرب البطلان ولو ردد المتوخى ذلك بين الأداء والقضاء وبين الوجوب والندب احتمل اجزاء ذلك أيضا لأنه قضية التوخي وان لم يخطر بالبال الثامن انما ينوى الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه فلو نوى الوجوب مع الشك فعل حراما والأقرب عدم الأجزاء للنهي عنه وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف يجزى لمطابقة الواقع ولو استند ذلك إلى امارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد أو جماعة الفساق ففيه وجهان مرتبان وأولى بالاجزاء لقوة الظن التاسع لو قرن نية الصوم بمشية زيد بطل وإن كان بمشية الله تعالى فإن كان للتعليق الموجب للتردد بطل على الأقرب وإن كان للتبرك أو للتعليق بالحياة أو بالصحة أو بالتوفيق صح العاشر لو نوى ليلة الثلثين من رمضان الصوم إن كان الشهر باقيا والافطار ان ظهر العيد وكذا في عيد النحر وأيام التشريق أو نوت الحايض ذلك أو العازم على السفر الموجب للقصر فالأقرب بطلان النية لعدم الحرم ولا يلزم من كونه هو الواقع بإخطاره بالبال وجعله متعلق القصد الحادي عشر لو نوى من تعين عليه السلام الافطار في الغد ثم جدد النية نهارا فإن كان بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء ولا ثواب له على هذا الامساك لأنه غير مشروع ويحتمل ان ثياب على الامساك الثاني المقرون بالنية المتجددة وإن كان قبل الزوال ففيه وجهان أقربهما عدم الأجزاء ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء وفى وجوب الكفارة قول لأبي الصلاح وبه كان يفتى