Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 221

Contributors:

P.221
ثم الباقون من الهاشميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه الحاكم ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي حل الأمة المسببة وإن كانت للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا إذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه اطباق الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل ولا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر على أقرب الأماكن فالأقرب والأقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى المسكين مؤنة السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمه الإمام ( ع )
ويلحق بذلك الأنفال وهي ما يختص بالامام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله وهي كل ارض لم يؤخذ عليها بخيل ولا ركاب أو انجلى أهلها عنها أو سلموها بغير قتال أو باد أهلها وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وموات الأرض التي لا مالك لها وصفايا الملكوك من أهل الحرب وقطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي وصفو الغنيمة بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح وغنيمة من قائل بغير اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعة وهل يشترط في المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا ومنع ابن إدريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الأودية