Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 197

Contributors:

P.197
فالأقرب جوازه ويجوز صرف الزوجة زوجها وإن كان ينفق عليها منها ومنع ابن بابويه من اعطائه مطلقا وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه ويجوز ان يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه وابن السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ولو كان في عياله يتم تبرعا جاز صرفها إلى وليه وانفاقها عليه باذنه ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل الرابعة لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ويجوز المندوبة ولمواليهم وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق عليه السلام مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على الرقية وهم الان بنو أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب وفى منع بني المطلب أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت فرع لو وجد الهاشمي زكاة قبيلة وخمسا تخير في الاخذ وفى الأفضل منهما عندي نظر ولعل الأقرب الخمس لان الزكاة أوساخ في الجملة ولو اخذ الزكاة من الأجانب فتمكن من الخمس ففي استعارتها نظر من الملك وزوال المقتضى الخامسة تقبل دعوى الفقر الا مع علم الكذب وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من التكسب ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ولو ظهر غناؤه استعيدت فان تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ
البيان ( ط . ق ) — Page 197 | الشهيد الأول