Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 184

Contributors:

P.184
ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان والأقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكاة في الغلات وان بقيت أحوالا وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع
الفصل الثالث في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة ان يكونا مضروبين دنانير أو دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكاة في السبائك وان تعومل بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال وحلية المرأة لهم أو محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك المأتين حليا فصارت قيمته إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولي ولو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل إليه بالسبك أو ميز ان الماء ان أفاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من أحدهما أو غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ثم إن علم النصاب اخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل إليه بالميزان أو بالسبك ان لم يحفظ ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة