Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 159

Contributors:

P.159
في فوائت السفر وان صليت في الحضر العاشر يشترط تحتم القصر ان لا يكون في مسجد مكة والمدينة والحائر على ساكنيها الصلاة والسلام والحق المرتضى مشاهد الأئمة عليهم السلام وظاهره منع القصر فيها وانكر ابن بابويه خروج هذا المواضع عن التقصير فروع قال بعض الأصحاب التخيير في البلدان الأربعة وفي المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة والأقرب ان القضاء كالأداء في التخيير سواء وقع فيها أوفى غيرها وسواء فاتت عمدا أو نسيانا وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت عمدا أو نسيانا وهو فيها ولو حضرها زمانا يسع الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر اخره هنا عارض غير عزيمة ولا عبرة هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع امكان بقائه على حضور المسافر بعد دخول الوقت ولو تذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا وانه لا يخرج بها عن التخيير وانه لو شك بين الاثنين والأربع يتبع ما نواه فيبطل بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى وانه لو شك بين الاثنين والثلث كذلك وكذا باقي الأقسام وانه يكره اقتداؤه بمخالف نية فإذا أيتم بمتم تأكد استحباب الاتمام ولا يستحب القصر لو أيتم بمقصر لو أيتم بمقصر وانه مع ضيق الوقت الا عن قصرا الفريضتين يقصرهما ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء
الثاني في الاحكام القصر عزيمه عدا ما استثنى سواء أيتم بمتم أولا والأفضل له هنا ان يصلى معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد