Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 124

Contributors:

P.124
عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك أوحى بلادك الميتة فإذا فرغ من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس وروى تحويله بعد صعود المنبر وقال جماعة تحوله ثلث مرات تفاء ولا يتحول الجدب خصبا وفى استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت ثم يكبر الامام مائة مستقبل القبلة ويسبح مأة عن يمينه ويهلل مأة عن يساره ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت وقال ابن الجنيد لا يرفعون في التكبير والأشهر الرافع ولا يتابعونه في الجهات ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل وفى التهذيب والفقيه طرف منه صالح ولو لم يحسن الخطبة دعا ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر والمفيد رحمه الله قال تهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ووافق في التكبير والتسبيح وذهب ابن الجنيد إلى أن الامام يصعد المنبر قبل الصلاة وبعدها ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة والركن الأعظم هنا الاستغفار ووقتها العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطر والإقامة إلى اخر النهار ولا خلاف في استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا فروع لو سقطوا قبل الخروج أو قبل الصلاة سقطت وصلوا شكرا ولو سقوا في أثنائها أتموا وفى الخطبتين نظر أقربه سقوطهما الثاني لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إما ما كان أو غيره ولا يلزم غيره الخروج معه نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالأهل والولد فيصليها في الصحراء ولو نذر في المسجد انعقد على الأصح فلو صلاها في غيره