Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 112

Contributors:

P.112
الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد كالجمعة لا بين النفلين أو فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ولو فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء أربعا وان شاء اثنين والظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن إدريس ويجوز حمل كلامه على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الامام والنظر إما في ماهيتها واحكامها أو في سننها إما الأول فهي ركعتان كساير الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتي الجمعة وأول من قدمها عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع بخطبة وقد أحدث وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا على المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما وتفيت وجوبا فيهما على الأقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم وأوجبه أبو الصلاح وابن الجنيد يكبر في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها وبه اخبار صحاح محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والأول أشهر ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ والأولى وجوب سجدتي السهولة ولو شك في عدده بنى على اليقين ولو أدرك بعضه مع الامام أتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع والا فان تعذر