Skip to main content

البيان ( ط . ق ) — Page 103

Contributors:

P.103
بعيد فروع انما يجوز مع باقي الشرايط والأقرب ان الصلاة على الأئمة منها ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخييرا
القسم الثاني شرايطا لصحة وهي سبعة الأول الكمال وتصح من الصبي تمرينا الثاني الذكورة وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة والانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب عليه الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ويصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم الخطبة أو التسليم ولو اشتبهت السابقة أو أنسيت صلى الفريقان الظهر وقال الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ وقراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفايدة وروى سماعة عن الصادق ( ع ) في الأولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبي وآله وأئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما واللفظ العربي وايقاعهما بعد الزوال على الأشهر والطهارة من الحدث والخبث على الأقوى واجتماع العدد واسماعهم والترتيب بين اجزائها كما سبق والأشبه