ابن الصَّامِتِ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ 1 ( كَهَذَا الْقَوْلِ ) 2 . وَكَالْقَوْلِ الأَوَّلِ ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ ، وَلا وَجْهَ لِلنَّسْخِ 3 .
ذِكْرُ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ : قَوْلُهُ تَعَالَى : { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } 4 .
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ :
أحدهما : أَنَّ فِي ( الْكَلامِ ) 5 إِضْمَارًا تَقْدِيرُهُ : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مُحْدِثِينَ . وَهَذَا قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، والفقهاء 6 .
هامش
1 أبو الدرداء ، هو : عويمير بن زيد بن قيس الأنصاري ، مختلف في اسم أبيه ، وقيل اسمه : عامر ، وعويمير لقبه ، صحابي جليل أول مشاهده أحد ، وكان عابداً ، مات في آخر خلافة عثمان . انظر : التقريب ( 267 ) .
وقد ذكر الطبري القول الأول عن أبي الدرداء في جامع البيان 6 / 66 ، وذكره النحاس وابن العربي ومكي بن أبي طالب عنه وعن عبادة بن الصامت . انظر : الناسخ والمنسوخ ص : 117 ، و 145 ؛ وأحكام القرآن 2 / 555 ؛ والإيضاح ص : 224 - 226 .
2 في ( ه - ) : هكذا القول ، وهو تحريف من الناسخ .
3 قلت : تجد معالجة هذه القضية بالاختصار في زاد المسير 2 / 292 ؛ ومختصر عمدة الراسخ الورقة الخامسة ، وسيأتي ذكرها مرة أخرى في سورة الأنعام ، حيث ادعي هناك أن هذه الآية ناسخة لآية الأنعام رقم ( 121 ) وقد أنكر المؤلف ذلك كما أنكره الطبري والمكي وغيرهم ، وقال المكي : " إن الأنعام مخصوص حكمها فيما ذبح للأصنام من ذبائح أهل الكتاب ، وآية المائدة في إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب ، فالآيتان على هذا في حكمين مختلفين محكمين لا نسخ في واحد منهما " انظر : جامع البيان 8 / 13 ؛ والإيضاح في المصدر السابق .
4 الآية السادسة من سورة المائدة .
5 في ( ه - ) : لكال ، وهو تحريف .
6 ذكر هذا الرأي مكي بن أبي طالب عن زيد بن أسلم وجماعة من الفقهاء في الإيضاح ص : 228 .