تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نواسخ القرآن ( ناسخ القرآن ومنسوخه ) ( تحقيق المليباري ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَأَخْبَرَنِي شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ( ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ) 1 عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ، فَهِيَ منسوخة ، وكذلك قال : سعيد بن جُبَيْرٍ : { إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ } قَالَ : نُسِخَتْ ) 2 . الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ نُسِخَ مِنْهَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : أَبْنَا أَبُو ظَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ ، قَالَ : أَبْنَا ابْنُ شَاذَانَ ، قَالَ : أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الحسن ، قال : بنا إبراهيم بن الحسين ، قال : بنا آدَمُ عَنِ الْوَرْقَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ { إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ } قَالَ : كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ثُمَّ نُسِخَ مِنْهُ الوالدين 3 .
هامش
1 أما ابن أبي نجيح فهو : عبد الله بن يسار الثقفي أبو يسار ، روى عن أبيه وعطاء ومجاهد ، وعكرمة ، وطاؤس ، وغيرهم ، وروى عنه شعبة والسفيانان وورقاء وآخرون ، وكان سفيان يصحح تفسير ابن أبي نجيح ، وهو ثقة رمي بالقدر ، ربما يدلس ، من السادسة ، مات سنة 131 ه‍ أو بعدها . انظر : التهذيب 6 / 54 - 55 ؛ والتقريب ص : 191 ؛ والجرح والتعديل 5 / 202 - 203 . 2 أخرجه الطبري عن مجاهد ، وذكره السيرطي ، وعزاه إلى عبد ابن حميد عن مجاهد . انظر : جامع البيان 2 / 70 ؛ والدر المنئرر 1 / 175 . 3 تقدم نحوه عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . وفي صحيح البخاري ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . انظر : صحيح البخاري مع الفتح في كتاب الوصايا 6 / 301 ؛ وفي لفظ الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كانت الوصية للوالدين والأقربين . انظر : سنن الدارمي في باب الوصية للوارث 2 / 420 .