وَسَلَّمَ فَرُجِمَا , زَادَ ابْنُ دِينَارٍ : عِنْدَ الْبَلاَطِ , قَالَ مُوسَى : قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ , قَالَ مَالِكٌ فيه : قَالَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ ( 1 ) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة .
وَخَرَّجَهُ في : باب قوله عَزَّ وَجَلَّ { يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ } ( 3635 ) ، وفي باب الرّجمِ في البَلاطِ ( 6819 ) ، وفِي بَابِ ما يجوز مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ ( 7543 ) , وفِي بَابِ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ( 1329 ) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ { فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ( 4556 ) , وفي باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحضَّ عَليهِ وَمَا كَانَ بِالمدِينَةِ مِنْ مَعَالِم النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَمُصَلاَّهُ الباب ( 7332 ) .
[ 1315 ] - ( 6857 ) خ نَا ( عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله ، نَا ) سُلَيْمَانُ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أبِي الْغَيْثِ , عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » , قَالَوا : يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ بِالله , وَالسِّحْرُ , وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَ بِالْحَقِّ , وَأَكْلُ الرِّبَا , وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ , وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ , وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » .
وَخَرَّجَهُ في : الطِّبِّ فِي بَابِ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ بِهِ مُختصرًا ( 5764 ) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } إلى { سَعِيرًا } ( 2766 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في هذا الحرف عن الأصيلي روايتان ، كما ضبطناه في الأصل من روايته عن الفربري ، ورواه الأصيلي عن الجرجاني : يَحْنِي ، وفيه روايات أخرى مصحفة ، والصحيح : يجنأ كما بينه أَبُوعبيد ونقله القاضي ( المشارق 1 / 246 ) .
( 2 ) خرجه في هذه المواضع الثلاثة المشار إليها بإسناد واحد ، واختصار للمتن أحيانًا .