الْبَحْرَيْنِ ) ( 1 ) أَمَرَ أَبُوبَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا , فَأَتَيْتُهُ , فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا , فَحَثَا لِي ثَلاَثًا , وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا , ثُمَّ قَالَ لَنَا : هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ .
وَقَالَ مَرَّةً : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي , ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي , ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ : سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي , ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي , ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي , فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي , قَالَ : قُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي , مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ ، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنْ الْبُخْلِ .
وقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ : فَقَالَ لِي : احْثُهُ , فَحَثَوْتُ حَثْيَةً , فَقَالَ : عُدَّهَا , فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ , فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ .
وَ ( 2 ) نَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَثَا حَثْيَةً , وَقَالَ : عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ , قَالَ : فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ .
وَخَرّجَهُ فِي : بَاب مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ ( 3164 ) , وفِي بَابِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ ( 2598 ) , وفِي بَابِ مَنْ أَمَرَ بِإنْجَازِ الْوَعْدِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ( 2683 ) , وفِي بَابِ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ( 2296 ) , وبَاب قِصَّةُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ ( 4838 ) .
هامش
( 1 ) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر .
( 2 ) قائل ذلك هو سفيان .