قَالَ : فَتَلْتَمِسَانِ قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ , فَوَالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ .
زَادَ ابنُ بُكَيْرٍ : حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .
فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا .
[ 1117 ] - ( 6730 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ , فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » .
فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ .
[ 1118 ] - ( 4033 ) قَالَ : وكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ , مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا , ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ , ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ , ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحُسَينِ بْنِ حَسَنٍ ( 1 ) , كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا , ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ ( 2 ) , وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا .
وَخَرّجَهُ فِي : بَاب بَنِي النَّضِيرِ ( 4033 ) , وبَاب قَوْلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » ( 6728 ) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ ( 7305 ) , وفِي بَابِ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَتِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ ( 5358 ) , وفِي بَابِ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ }
هامش
( 1 ) كذا ، وفي الصحيح : وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، وهو الصحيح .
( 2 ) كذا ، وفي الصحيح : زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ ، وهو الصحيح ، ولا أدري أهو تصحيف من الناسخ في الموضعين ، أم أنه هكذا في رواية أبِي زيد ، ولم يذكر القاضي ولا الجياني ولا ابن حجر في هذين الحرفين شيئا .