بَاب هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ
وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ .
[ 979 ] - ( 2775 ) خ نا مُسَدَّدٌ ، نا يَحْيَى ، نا عُبَيْدُ الله ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ .
و ( 1490 ) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ .
و ( 1489 ) نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله .
قَالَ نَافِعٌ فِيهِ : أَعْطَاهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فحمل عليها رَجُلًا ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا .
قَالَ سَالِمٌ : فَوَجَدَهُ يُبَاعُ , فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ .
قَالَ ابنُ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ : فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ , وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ , فَسَأَلْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « لاَ تَشْتَرِه وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ , فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكلب يعود فِي قَيْئِهِ » .
قَالَ ابنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ : فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَ جَعَلَهُ صَدَقَةً .
وَخَرَّجَهُ في : باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ( 2775 ) , وفِي بَابِ إذا حمل على فرس فرآها تباع ( 3002 ) ( 3003 ) , وفِي بَابِ الجعائل
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 260
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٦٠