وَخَرَّجَهُ في : باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم مُختصَرًا ( 3161 ) , وفِي بَابِ حرم المدينة مُختصَرًا ( 1872 ) , وفي غزوة تبوك كذلك مُختصَرًا ( 4422 ) وفِي بَابِ أحد يحبنا في غزوة أحد ( 4083 ) ( 1 ) .
بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ
[ 978 ] - ( 3072 ) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نا غُنْدَرٌ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ .
وَ ( 1485 ) نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ ، نا أَبِي ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ , فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ , وَهَذَا بِتَمْرِهِ , حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ , فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ , فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ , فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ .
قَالَ شُعْبَةُ : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كِخْ , كِخْ , أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ » .
وقَالَ ابنُ طُهْمَانَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله عَزَّ وَجَلَّ { وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ } { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ } ( 3072 ) , وفِي بَابِ ما يذكر في الصدقة للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله ( 1491 ) .
هامش
( 1 ) من حديث انس مُختصَرًا .